ذلك لصاحبه، ولو تلفت لأنه في حكم الغاصب لقوله صلى الله عليه وسلم لما «سأله رجل عن ضالة الإبل ما لك وما لها:"دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها [1] » رواه أحمد والبخاري ومسلم."
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) صحيح البخاري في اللقطة (2436) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 115) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .