وقال في موضع آخر:"فدل ذلك. على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب" [1] اهـ.
8 -وقال العيني في شرحه للحديث:" (ولحله) أي لتحلله من محظورات الإحرام، وذلك بعد أن يرمي، ويحلق" [2] اهـ.
9 -وقال علي القاري في شرحه له:"ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت"أي بالتحلل الأول، وهو بالحلق" [3] اهـ."
10 -وقال محمد بن الحسن في رده على الإمام مالك في عدم إباحة التطيب بعد التحلل الأول:"وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت: «طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين بعدما حلق، قبل أن يزور البيت [4] » فأخذنا بقولها، وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. . ." [5] ثم أورد الحديث.
11 -وقال المباركفوري عبيد الله في شرح الحديث:" (ولحله) أي لأجل خروجه من إحرامه بعد أن يرمي، ويحلق" [6] .
(1) فتح الباري (3/ 585) .
(2) عمدة"القاري (9/ 157) ."
(3) مرقاة المفاتيح (3/ 241) .
(4) صحيح البخاري الحج (1754) ، صحيح مسلم الحج (1192) ، سنن الترمذي الحج (917) ، سنن النسائي مناسك الحج (2704) ، سنن أبو داود المناسك (1745) ، سنن ابن ماجه المناسك (2926) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 175) ، موطأ مالك الحج (727) ، سنن الدارمي المناسك (1802) .
(5) موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني ص (166) رقم (492) .
(6) مرقاة المفاتيح (8/ 433) .