فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18629 من 48258

حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها [1] » قال وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله «إذا طهرت» فيجب حمله عليه [2] .

هذا وقد رجح أيضا ابن حجر في الفتح هذا القول حيث قال: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أم التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني. ثم استدل بالحديث المتقدم الذي رواه النسائي وقال: إنه مفسر لقوله «إذا طهرت» فليحمل عليه.

(1) سنن النسائي الطلاق (3396) .

(2) شرح سنن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود 6/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت