حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها [1] » قال وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله «إذا طهرت» فيجب حمله عليه [2] .
هذا وقد رجح أيضا ابن حجر في الفتح هذا القول حيث قال: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أم التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني. ثم استدل بالحديث المتقدم الذي رواه النسائي وقال: إنه مفسر لقوله «إذا طهرت» فليحمل عليه.
(1) سنن النسائي الطلاق (3396) .
(2) شرح سنن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود 6/ 247.