والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد، فلو طلقها في أول الطهر لكان كمن طلق في الحيض.
والرابع: أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها [1] .
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 60.