اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص [1] .
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق [2] .
وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح [3] وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.
(1) فتح القدير 3/ 20.
(2) مواهب الجليل شرح مختصر الدليل 4/ 18.
(3) انظر مغني المحتاج 3/ 279 والمغني لابن قدامة 7/ 66.