فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18593 من 48258

اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص [1] .

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق [2] .

وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح [3] وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.

(1) فتح القدير 3/ 20.

(2) مواهب الجليل شرح مختصر الدليل 4/ 18.

(3) انظر مغني المحتاج 3/ 279 والمغني لابن قدامة 7/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت