فهرس الكتاب
الصفحة 88 من 358

لعن الله من غيَّرَ منارَ الأرض [1] ». رواه مسلم.

وعن طارق بن شهاب [2]

(1) قوله: «لعن الله من غيَّر منار الأرض» * بفتح الميم، علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال المصنف: وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. قال في «النهاية» [1/ 183] : «منار الأرض معالمها وحدودها» . وفي الحديث: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» **. ومن تغيير منار الأرض ما يفعله بعض فَسَقَة الكُتَّاب والمحامين من التلاعب في الحجج والسجلات وتغيير حدودها بزيادة أو نقص فيها، أو إخفاء الحجج وعمل استحكامات بخلافها حتى يعود الوقف ملكاً أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق وإدخال غيره، كما هو جار كثيراً، نسأل الله العافية.

وفيه: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ولعن من لعن والديه. ومنه: أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، ولعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، والفرق بين لعن المعيَّن ولعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم. قاله المصنف رحمه الله تعالى. وأما لعن الفاسق المعيَّن ففيه قولان: أحدهما: أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره.

والثاني: لا يجوز، اختاره أبوبكر عبدالعزيز، وشيخ الإسلام.

(2) قوله: «وعن طارق بن شهاب» البجلي الأحمسي أبوعبدالله - رضي الله عنه -، قال أبوداود: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئاً.

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه

* ... أخرجه مسلم (1918) .

** أخرجه أحمد (40/ 412) (41/ 51) ، وأصله في الصحيحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام