ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود - رضي الله عنه -.
والرُّقى: هي التي تسمى العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العين والحُمَةِ.
والتِّوَلة: هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع [1] قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا رُويفع لعلّ الحياة ستطول بك فأخبر الناس [2]
(1) الأول: عموم النهي، ولا مخُصِّص للعموم.
الثاني: سدُّ الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا عُلِّق فلابد أن يمتهنه المعَلِّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك». انتهى.
وإذا كان هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث من تعليق أسماء الشياطين والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب النفع مما هو شرك أكبر محض. فالله المستعان.
قوله: «وروى الإمام أحمد عن رويفع» بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث الأنصاري نزل مصر وولي برقة، قال عبدالغني: ولي طرابلس وافتتح أفريقية سنة سبع وأربعين، وقال يونس: توفي ببرقة سنة ست وخمسين وله ثمانية أحاديث. «قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رُويفع لعلّ الحياة ستطول بك» فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليها وهو من الأنصار. وقيل مات سنة ثلاث وخمسين.
(2) قوله: «فأخبر الناس» دليلٌ على وجوب إخبار الناس وليس هذا مختصاً برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إلى الناس وجب إعلامهم به فإن
اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبوزرعة.
قوله: «أن من عقد لحيته» بكسر اللام لا غير. قال الخطابي: «وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين:
أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زيِّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبراً وعجباً.
ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث.
وقال أبوزعة العراقي: «الأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دل عليه رواية محمد بن الربيع» .
وفيه: أن من عقد لحيته في الصلاة أو تقلد وتراً يريد تميمة فيه أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتقليده.
قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريءٌ منه» * أي من فعله. قاله النووي. وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيراً ما يتأوّل الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله له. قاله في «فتح المجيد» **.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة، منها:
ما رواه مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً «لا تستنجوا بالروث والعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» ***.
ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «نهى أن يُستنجى بعظم أو روث» وقال «إنهما لا يطهران» .
* أخرجه أحمد (4/ 109) ، وأبوداود (36) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 10) رقم (27) .
*** أخرجه مسلم (450) بنحوه.
أخرجه ابن خزيمة (81، 82، 83) ،، والدارقطني 1/ 56)، وفيه ابن الفرات منكر الحديث. انظر: تيسير العزيز (ص/139) تحقيق: زهير الشاويش.