فهرس الكتاب
الصفحة 77 من 358

التمائم: شيء يُعلّق على الأولاد يتقون به العين [1] ، لكن إذا كان المُعلَّقُ من القرآن فرخص فيه بعض السلف [2] ، وبعضهم لم يرخص فيه،

(1) قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: «يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبدٌ من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك» .

قوله: «والتمائم شيء يُعلَّق على الأولاد عن العين» وهذا في الغالب وإلا فلا فرق بين تعليقها على الأولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو البيوت أو البساتين، ولا فرق في الشيء المعلق بين أن يكون حلقاً أو خيوطاً أو ودعاً أو خرزاً أو غير ذلك مما اعتيد تعليقه عن العين، وكل هذا ونحوه من التمائم محرم لا يجوز؛ لأنه من الشرك الأصغر الاعتقادي، وهو أكبر من الكبائر.

(2) قوله: «لكن إذا كان المعَلَّقُ من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وهو قول عبدالله ابن عمرو بن العاص، وظاهر ما روى عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبوجعفر الباقر، وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية وهو ظاهر اختيار ابن القيم. «وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود» وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عُكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب عبدالله بن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم به المتأخرون واحتجوا بالحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين التي من القرآن وغيرها، بخلاف الرقى فقد فرق فيها. قال في «فتح المجيد» *: «هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام