رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به [1] .
(1) أحد الزوجين الآخر ليلة الزفاف لئلا تقع بينهم فرقة ويسمونه بالشبكة أو الدبلة. ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما [كي] لا تقع*، فيجب النهي عن ذلك كله؛ لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي وهو أكبر من الكبائر.
وقوله: «رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به» ** الإمام أحمد: وهو أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل عصره، وأعلمهم بالفقه وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنة، يقول في حقه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشُّبه فنفاها. ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول، وطلب العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعين، فسمع من هشم وجرير بن عبدالحميد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبدالرزاق وعبدالرحمن بن مهدي وخلق لا يُحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، وروى عنه ابناه صالح وعبدالله، والبخاري ومسلم وأبوداود وإبراهيم الحربي وأبوزرعة الرازي وأبوزرعة الدمشقي وابن أبي الدنيا وأبوبكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبوالقاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه. وروى عنه من شيوخه عبدالرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. وقال ابن عبدالله بن الفضل بن زياد: مات ثاني عشر ربيع الآخر، رحمه الله ورضي عنه.
قوله: «وله - أي الإمام أحمد - عن عقبة بن عامر» وهو صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً في الستين.
* إذا ثبت نفعه فهو من الأسباب المشروعة للوقاية من الأمراض.
** أخرجه أحمد (4/ 445) ، وابن ماجه (3531) ، وابن حبان (1410) ، قال الألباني: ضعيف. انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (ص287) برقم (709) .