فهرس الكتاب
الصفحة 56 من 358

فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم [1] ، فإن هم

أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم [2] ، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب [3] »

(1) قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم» فيه: دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأن الإمام هو الذي يتولى قبضها وصرفها إما بنفسه أو نائبه، وأنها تُؤخذ من الأغنياء وتُصرف إلى الفقراء، وإنما خصّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الفقراء لأن حقهم آكد من حقوق بقية الأصناف الثمانية، وأنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو

(2) مذهب مالك وأحمد. وأنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافرٍ غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، وأن الفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس، كنظائره كما قرره شيخ الإسلام. وأن الفقير لا الزكاة عليه، وأن من ملك نصاباً لا يُعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقير، ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو غني.

قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قاله «صاحب المطالع» .

وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه: النهي عن كرائم الأموال. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

(3) قوله: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أي: احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. وفيه: التحذير من الظلم مطلقاً واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب.

قال المصنف رحمه الله: فعلى العامل أن لا يأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام