فهرس الكتاب
الصفحة 324 من 358

فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية [1] ،

(1) للمهاجرين أي من الاستحقاق في الفيء والغنيمة «وعليهم ما على المهاجرين»

وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين المقيمين في البادية من غير هجرة ولا غزو، وتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إذا كانوا مستحقين.

قوله: «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فيه حجة لمالك والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو غيره، كتابياً كان أو غيره. وذهب أبوحنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تُؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً. وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتُؤخذ من المجوس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر، وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» * واختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورِق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبوحنيفة والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهماً، والوسط أربعة وعشرون درهماً، والفقير اثنا عشر درهماً، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي:

ـمجوس فإن هم سلَّموا الجزية اصدد ... وقاتل يهودا والنصارى وعصبة الـ

وأربعة من بعد عشرين زيِّد ... على الأدوَن اثني عشر درهما افرضن

ثمانية مع أربعين لتنقد ... لأوسطهم حالاً ومن كان موسراً

وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومُقعَد ... وتسقط عن صبيانهم ونسائهم

ومن وجبت منهم عليه فيهتدي ... وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم

* أخرجه مالك في الموطأ (618) ، وضعفه الألباني، انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم (43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام