فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45147 من 82138

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك:

ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم.

معنى القاعدة:

أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتًا وعدمًا.

أمثلة للقاعدة:

-المستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء. بناء على قاعدة تقول: (الشك في الشرط مانع من ترتب للمشروط، والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة.

وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق.

القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:

1.الأصل بقاء ما كان على ما كان.

2.الأصل براءة الذمة.

3.ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

4.الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.

5.الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

6.الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.

7.الأصل في الأبضاع التحريم.

8.لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

9.لا ينسب إلى ساكت قول.

10.لا عبرة بالتوهم.

11.لا عبرة بالظن البين خطؤه.

12.الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

13.لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.

القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير:

دليلها قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت