"من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته ، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر (1) ".
328-وخرج الترمذي بإسناده عن عمر (2) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:"أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب بمثلهن في السحر ، وما من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة ، ثم قرأ (3) ( يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ) [ النحل: 48] "
329-وخرج البزار بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار ، فقالت عائشة: يا رسول الله لِلَّهِ أراك تستحب الصلاة هذه الساعة ؟. قال:"يفتح فيها أبواب السماء ، وينظر اللّه تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه ، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى".
330-وخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) أي: كان له ثواب مثلهن مما يصلي ليلة القدر.
328-الترمذي ( 3127 ) في التفسير: باب ومن سورة النحل ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. اهـ. قلت: علي بن عاصم وهو ابن صهيب الواسطي التيمي يخطى ويصر ، وفيه أيضًا يحيى البكاء وهو ضعيف أيضا. والحديث في"ضعيف الترغيب" ( 326 ) .
( 2 ) هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. أسلم سنة ست من النبوة بعد أربعين رجلا. وإحدى عشرة امرأة ، ويقال: به تمت الأربعون. ظهر الإسلام يوم إسلامه ، وسمي الفاروق لذلك ، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلي الله عليه وسلم.
وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ للمسلمين ، وأول من جمع القرآن في الصحف ، وأول من جمع الناس على قيام رمضان.طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وله من العمر ثلاث وستون
( 3 ) يتفيأ: من الفيء وهو الظل بعد الزوال الذي يتجه من الغرب إلى الشرق ، وداخرون: متذللون.
329-البزار ( 700 ) ، وقال الهيثمي في ( المجمع"2/ 219: رواه البرار ، وفيه عتبة بن السكن. قال الدارقطني: متروك ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطى ويخالف. قوله:"حين ترتفع الشمس"وهو يدفع دلالة الحديث على ما ترجم له. والحديث ضعيف جدا كما في"صحيح الترغيب"( 321 ) ."
330-أبو داود ( 1270 ) في كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها ، وابن ماجه ( 157 1 ) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، والبيهقي 2/ 488. ورواية الطبراني في"الكبير" ( 035 4 ) وفي"الأوسط" ( 2694 ) ، وأحمد 5/ 416 و 418 ،=