فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311780 من 466147

قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديثَ مرسلاً جميعُ رواة الموطّأ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه ، وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

وقد تقدّم في"المائدة"ضرب عمر قُدامَة في الخمر بسوط تام.

يريد وَسَطاً.

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: يجرّد ، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب.

وقال الأوزاعِيّ: الإمامُ مخيَّر إن شاء جَرّد وإن شاء ترك.

وقال الشَّعْبِيّ والنَّخَعِيّ: لا يجرّد ، ولكن يترك عليه قيمص.

قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأُمّة تجريد ولا مدّ ؛ وبه قال الثورِيّ.

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء ؛ فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواء ، لا يقام واحد منهما ؛ ولا يجزي عنده إلا في الظهر.

وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف ، وهو قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال اللّيْث بن سعد وأبو حنيفة والشافعيّ: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرّداً قائماً غير ممدود ؛ إلا حدّ القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه.

وحكاه المهدوِيّ في التحصيل عن مالك.

وينزع عنه الحَشْوُ والفَرْو.

وقال الشافعي: إن كان مدّه صلاحاً مُدّ.

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ؛ فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر ، وكذلك التعزير.

وقال الشافعيّ وأصحابه: يُتّقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروي عن عليّ.

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَيْ أَمَة جلدها في الزنى.

قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمَقاتل.

واختلفوا في ضرب الرأس ؛ فقال الجمهور: يُتّقَى الرأس.

وقال أبو يوسف: يضرب الرأس.

وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس.

وضرب عمر رضي الله عنه صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت