• {ذَلِكَ} المُشَار إليه ما سبق من الأحكام.
• {حَوْلَيْنِ} عَامَيْن.
• {وَعلَى المَوْلُودِ لَهُ} أي: على الزَّوْجِ أو عَلَى السَّيِّد، أو الوَاطِئ بِشُبْهَةٍ.
• {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أي: لا يَحِلُّ أن تُؤْذَى أمُّ الوَلَد بمنعها من إرضاع وَلَدِهَا أو بمنعها الأَجْر على إِرْضَاعِهِ هذا في حَالِ طَلَاقِهَا أو مَوْتِ زَوْجِهَا.
• {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} المُشَارُ إِلَيْهِ الرِّزْق والكِسْوَة، يعني أن على وارث المولود له مثل ما على أَبِيهِ مِنَ النَّفَقَةِ والْكِسْوَةِ.
• {فِصَالًا} الفِطَام قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، يكون برضاء الوالِدَةِ والوَالِدِ.
• {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أي: وَعَشْر ليال، والمراد: عَشْرَة أيَّام لكن يُعَبَّرُ عن الأيام باللّيَالِي.
• {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الضَّمِيرُ يَعُودُ على الأزْوَاجِ المُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، و «أجلهن» أي: مُدَّةُ العِدَّةِ.
• {فِيمَا عَرَّضْتُم} التَّعْرِيضُ: أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ لَا يُصَرّح فِيهِ.
• {وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ذكر كثير من المفسرين أن «السِّرّ» من أسماء النِّكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرًّا، فالمَعْنَى: لا تواعِدُوهُنَّ وَعْدًا سِرًّا فيما بينكم، وإذا نُهِيَ أن يواعدها سِرًّا بالنكاح فالعَلَانِيَة أوْلَى بِالمَنْعِ.
• {إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا} أي: لكِنْ قولوا، فالاستثناء مُنْقَطِعٌ.
• {حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} أي: العِدَّة.
• {لاَّ جُنَاحَ} الإثم المترتب على المعصية.
• {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ} أي: قَبْلَ الجِمَاعِ.
• {أَوْ تَفْرِضُوا لهُنَّ فَرِيضَةً} قبل تَسْمِيَة المهر، أي: لا مانع أن تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تَفْرِضُوا لهن فريضة، وبين ألَّا تَمَسّوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مَسِيس وبدون تَسْمِيَةِ مَهْرٍ.
• {وَمَتِّعُوهُنَّ} أي: إذا طلقتموهن قبل الجماع وقبل تسمية المَهْرِ، والمتعة في هذه الحال واجبة عند الجمهور، وقال مالك: هي مستحبة، والمتعة أن يعطي المرأة شيئًا من الزَّادِ واللباس وغير ذلك، وظاهر الآية أن العِبْرَةَ بِعَدَمِ المَسِّ، ومنهم من جعل الخلوة كالجِمَاعِ.