وثبت في الصحيحين أيضا أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر، وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين: قال فاستقسمت بالأزلام. هل أضرهم أولا؟ فخرج الذي أكره: لا تضرهم، قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم. ثم استقسم بها ثانية وثالثة. كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم. وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك، ثم أسلم بعد ذلك».
فإن قيل إن الاستقسام بالأزلام هو لون من التفاؤل، وكان صلّى الله عليه وسلّم يحب الفأل الحسن فلم صار فسقا؟
فالجواب أن هناك فرقا واسعا بين الاستقسام بالأزلام وبين الفأل فإن الفأل أمر اتفاقي تنفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء الخير منه بخلاف الاستقسام بالأزلام فان القوم كانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام بإرشاد من الأصنام فلهذا كان الاستقسام بها فسقا وخروجا عن طاعة الله.
وفضلا عن هذا فإن الاستقسام بالأزلام طلب لمعرفة علم الغيب الذي استأثر الله به، وذلك حرام وافتراء على الله - تعالى - وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد ذكرت أحد عشر نوعا من المحرمات عشرة منها تتعلق بالمأكولات، وواحدا يتعلق بالأفعال.
وهناك مطعومات أخرى جاء تحريمها عن طريق السنة النبوية، كتحريمه صلّى الله عليه وسلّم الأكل من لحوم الحمر الأهلية.
وبعد أن بين - سبحانه - هذه الأنواع من المحرمات التي حرمها على المؤمنين رحمة بهم، ورعاية لهم، أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم، وأمرهم بأن يجعلوا خشيتهم منه وحده، فقال - تعالى -: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.
وقوله الْيَوْمَ ظرف منصوب على الظرفية بقوله يَئِسَ. والألف واللام فيه للعهد الحضوري، فيكون المراد به يوما معينا وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع.
ويصح أن لا يكون المراد به يوما بعينه، وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية.
وقد حكى الإمام الرازي هذين الوجهين فقال ما ملخصه: وقوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فيه قولان: