فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44104 من 48258

سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس،» [1] الحديث متفق عليه، فإذا أقسم عليك أخوك لتناول طعامه، فإذًا الأفضل في حقه أن تبر قسمه، وتجيب دعوته إذا لم يكن عليك في ذلك حرج، ولا ضرر، ولا مفسدة، ولا ضيق، فأجب دعوة أخيك، وبر قسمه لا سيما إن كان رحمًا، ففي ذلك صلة لرحمك وتآلف القلوب، واجتماع الكلمة، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» [2] رواه الإمام مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والإمام أحمد، فإجابة دعوة المسلم من حقه عليك.

الوجه الثالث: إذا لم يبر أخوك القسم فعلى من حلف أن يكفر عن يمينه بأن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوه، أو يكسوهم، أو تحرير رقبة، فإن عدم ذلك فليصم ثلاثة أيام.

(1) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1239) ، سنن الترمذي الْأَدَبِ (2809) ، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3778) ، مسند أحمد (4/ 284) .

(2) صحيح البخاري النِّكَاحِ (5173) ، صحيح مسلم النِّكَاحِ (1429) ، سنن أبي داود الْأَطْعِمَةِ (3736) ، مسند أحمد (2/ 22) ، موطأ مالك النِّكَاحِ (1159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت