ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير [1] .
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) [2] .
-تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) [3] .
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
1 -إمكان الإحراز والادخار.
2 -قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-
(1) البحر الرائق (5/ 277)
(2) حاشية رد المحتار (4/ 502)
(3) أصول السرخسي