فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33994 من 48258

ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.

تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير [1] .

تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) [2] .

-تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) [3] .

وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:

1 -إمكان الإحراز والادخار.

2 -قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-

(1) البحر الرائق (5/ 277)

(2) حاشية رد المحتار (4/ 502)

(3) أصول السرخسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت