فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31994 من 48258

قال ابن حجر في الفتح [1] : (وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .

وقال الحافظ ابن حجر: (وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر) [2] وقال الحافظ أيضا في الفتح [3] : (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .

وهذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله [4] » .

4 -الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال العلامة ابن دقيق العيد [5] : (وقال بعض المالكية: وتأول

(1) فتح الباري 12/ 178

(2) تلخيص الحبير 4/ 79

(3) فتح الباري 12/ 178

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري 12/ 176.

(5) إحكام الأحكام 4/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت