تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:
-تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) [1] .
-تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد [2] .
تعريف البحر الرائق:"وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار" [3] .
وفي العناية شرح الهداية: (قال محمد - رحمه الله-: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك) [4] .
-تعريف التقرير والتحبير:"المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة)، وفي موضع آخر قال:"المال ما تجري فيه الرغبة والضنة) [5]
(1) المبسوط (11/ 79)
(2) المبسوط (7/ 160)
(3) البحر الرائق (5/ 277)
(4) العناية (2/ 280)
(5) التقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن عمر الحنفي (3/ 173) و (1/ 208)