فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32671 من 48258

وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن بعض الحنفية كالسائحاني قد ذهب إلى ترجيحه استحسانا؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاحة. بل وقد نقل ابن عابدين أن الفتوى عند الحنفية على هذا القول [1] .

وأما المالكية فقاسوا ذلك على ضمان المتعدي رفو الثوب واعتبر بعضهم ذلك من قبيل قياس الأولى؛ لأن النفس آكد حرمة من الأموال.

ويمكن الاعتراض على ذلك بإنكار الإمام مالك القول بلزوم الأجرة. فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة:"وليس أجر الطبيب بأمر معمول به، وقد سئل مالك عمن انكسرت فخذه ثم انجبرت مستوية: أله ما أنفق في العلاج؟ فقال: ما"

(1) انظر: حاشية رد المحتار 6/ 586.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت