اليهودية التي سمتها به. قال: وفي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة [1] .
انتهى.
وقال العلامة محمد ابن عثيمين: يجوز الأكل مما مسته أيديهم؛ لأن نجاستهم معنوية لا حسية. قلت: «وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة امرأة مشركة [2] » . أخرجه البيهقي، والدارقطني.
قلت: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تناول من لحم هذه الشاة التي أهداها اليهود وكانوا قد تولوا ذبحها وسلخها وطبخها وباشرتها أيديهم، وأكل من خبز اليهودي وإهالته السنخة
(1) فتاوى ابن باز ج4 ص269.
(2) قصة مزادتي المرأة المشركة رواها البخاري في الصحيح. انظر الفتح ج1، باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم ص477 ومسلم بشرح النووي 3/ 199ط آل مكتوم، والبيهقي ج1 ص432، والدارقطني ج1 ص201 باب الوضوء والتيمم من آنية الكفار. وهي بألفاظ مختلفة وكلها عن عمران بن حصين الخزاعي. قال المعلق على الدارقطني: فيه دليل على طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة رطوبة المشركين، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء.