فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32591 من 48258

حراما، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. انتهى [1] .

وقال ابن القيم الجوزية: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة، وثبت أنه رهن درعه عند يهودي في ثلاثين وسقا من شعير، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زارعهم وساقاهم، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل من طعامهم، وفي كل ذلك قبول قولهم أن ذلك الشيء ملكهم، وأنه شاركهم في زرع خيبر وثمرها. قال: وقال إسحاق ابن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشارك اليهود والنصارى فقال: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، ذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. انتهى. قال المعلق: ومثله في المدونة لسحنون: والمعنى أن هذا قول مالك بن أنس - رحمه الله - [2] .

وقال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله: لا مانع من معاملتهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله [3] .

(1) الفتح ج5 ص141.

(2) أحكام أهل الذمة ج1 ص269.

(3) فتاوى ومقالات ابن باز ج4 ص266

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت