القول الثاني: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب إلا في القذف فلا تقبل. وهذا المشهور في مذهب المالكية [1] .
القول الثالث: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب. وهذا مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] ، وقول عند المالكية.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت 23 هـ) ، وعبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) ، وابن عباس (ت 68 هـ) ، وأبي الدرداء (ت 32 هـ) [5] رضي الله عنهم، وهو قول عطاء (ت 114 هـ) ، وطاوس
(1) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي بهامشه (4/ 124) والقوانين الفقهية لابن جزي ص (264) .
(2) المهذب (2/ 428) ، ونهاية المحتاج (8/ 308) .
(3) كشاف القناع (6/ 425، 426) .
(4) المحلى لابن حزم (9/ 431) .
(5) الاستذكار (22/ 35 - 39) والمحلى (9/ 431، 432) والمغني لابن قدامة (14/ 189) وفتح الباري (5/ 256) .