فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30543 من 48258

القول الثاني: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب إلا في القذف فلا تقبل. وهذا المشهور في مذهب المالكية [1] .

القول الثالث: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب. وهذا مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] ، وقول عند المالكية.

وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت 23 هـ) ، وعبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) ، وابن عباس (ت 68 هـ) ، وأبي الدرداء (ت 32 هـ) [5] رضي الله عنهم، وهو قول عطاء (ت 114 هـ) ، وطاوس

(1) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي بهامشه (4/ 124) والقوانين الفقهية لابن جزي ص (264) .

(2) المهذب (2/ 428) ، ونهاية المحتاج (8/ 308) .

(3) كشاف القناع (6/ 425، 426) .

(4) المحلى لابن حزم (9/ 431) .

(5) الاستذكار (22/ 35 - 39) والمحلى (9/ 431، 432) والمغني لابن قدامة (14/ 189) وفتح الباري (5/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت