المسألة الأولى: شهادة القاذف بعد الحد والتوبة
اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل، سواء تاب أم لم يتب.
وهذا مذهب الحنفية [1] ، وقول سعيد بن جبير (ت 95 هـ) ، وسعيد بن المسيب (ت 94 هـ) ، وشريح (ت 78 هـ) ، وسفيان
(1) المبسوط للسرخسي (16/ 125) ، وفتح القدير لابن الهمام (7/ 400) .