قال الشوكاني (ت 1250هـ) : (وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله؟ وهي جملة عدم قبول الشهادة، وجملة الحكم عليه بالفسق، أم إلى الجملة الأخيرة، وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر) [1] .
(1) فتح القدير للشوكاني (4/ 9) .