تعريف الأثر في اصطلاح الفقهاء:
لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (أثر) عن المعاني اللغوية، وأكثر ما يستعمله الفقهاء للدلالة على بقية الشيء، أو ما يترتب على الشيء، كقولهم في حكم بقية الشيء بعد الاستجمار: (وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله) . وقولهم في حكم بقية الدم بعد غسله: ولا يضر أثر الدم بعد زواله. ويطلقونه على ما يترتب على الشيء، فيستعملون كلمة أثر مضافة، كقولهم: أثر عقد البيع، وأثر الفسخ، وأثر النكاح.