فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24927 من 48258

أبي، فأملى علي حين خرجت إلى مكة، قال: يحرم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة، حين يدخل مكة إن شاء فيطوف بالبيت. . . إلى أن قال: ثم يخرج إلى الصفا. . . إلى أن قال: فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره ثم قد حل، فلا يزال حلالا حتى يوم التروية" [1] اهـ باختصار."

وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم قد حل" [2] اهـ. إسناده صحيح رجاله ثقات. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. قال الحافظ في التقريب: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

وعلق المحشي على لفظ:"فإن كان ممن أهل بالعمرة. . ."إلخ، بقوله: في ظ: سمعت أحمد يقول:"فإن كان"يعني: أن هذا القول من كلام أحمد.

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله:"ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فقد حل له أن يحلق، ولا يحل له النساء ولا اللباس، حتى يحلق" [3] انتهى.

(1) مسائل عبد الله لأبيه، ص (199) .

(2) مسائل أبي داود للإمام أحمد، ص (130) .

(3) شرح معاني الآثار (2/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت