فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24905 من 48258

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب" [1] .

إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة [2] .

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء" [3] اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.

وقال الطحاوي رحمه الله:"وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا" [4] .

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:"إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء" [5] الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات [6] .

وقال ابن عبد البر رحمه الله:"وروى عبد الرزاق، قال:"

(1) مسند الشافعي، ص (120) .

(2) المراسيل لابن أبي حاتم، ص (180) ، رقم (219) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (242) .

(4) شرح معاني الآثار (2/ 231)

(5) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (242) .

(6) الثقات لابن حبان (6/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت