تحلوا- يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء- فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». . . الحديث. أخرجه أحمد [1] وأبو داود [2] ، والحاكم [3] ، والبيهقي [4] ، من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، به.
قال النووي:"وهذا الإسناد صحيح، والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال:"حدثنا"، وإنما عابوا عليه التدليس. والمدلس إذا قال:"حدثنا"احتج به. وإذا ثبت أن الحديث صحيح، فقد قال البيهقي:"لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به"هذا كلام البيهقي. قلت: فيكون الحديث"
(1) مسند أحمد (6/ 295) .
(2) سنن أبي داود (2/ 509) رقم (1999) .
(3) المستدرك (1/ 489) .
(4) سنن البيهقي (5/ 136) .