فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24857 من 48258

أخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها -أو قال وعاءها- وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال: احمر وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب [1] » .

وفي رواية أخرى زاد:"فإن جاء ربها فأدها إليه"أي: بعد السنة.

وأخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث أنس، قال: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق قال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها [2] » ."

إن إتلاف الأموال أو التسبب في إتلافها بتركها، أو غير ذلك، أمر محرم في الشريعة الغراء؛ ولذلك شرع الله التقاط اللقطة، والانتفاع بها، بعد أن تعرف سنة حتى لا تهلك أو تتلف، ولأن من سنة الله في النعم شكرها والمحافظة عليها، وعدم إتلافها؛ حتى يزيدها الله لأصحابها ويبارك فيها، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده.

(1) انظر فتح الباري 5/ 84 رقم 2429.

(2) انظر فتح الباري 5/ 86 رقم 2431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت