فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23953 من 48258

ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.

د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة [1] .

هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير [2] .

ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:

1 -حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.

2 -جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.

3 -مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.

4 -استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.

5 -لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.

6 -لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.

(1) مجلة الأحكام العدلية، م 32.

(2) مجلة الأحكام العدلية، م 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت