ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.
د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة [1] .
هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير [2] .
ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:
1 -حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.
2 -جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.
3 -مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
4 -استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.
5 -لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.
6 -لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.
(1) مجلة الأحكام العدلية، م 32.
(2) مجلة الأحكام العدلية، م 33.