عند الحنفية: رطلان 130 × 2 = 260 درهم كيل، وهو: المن.
وهو بالغرام 260 × 3. 17 = 824. 20 غرام 1. 043 ليتر.
وعند المذاهب الثلاثة 170. 99 درهم كيل × 3. 17 = 542. 0383 غ 0. 688 ليتر.
وعند ابن الرفعة والرافعي والغزالي 130 × 1/ 3، 1 = 173. 33 درهم كيل 549. 466 غرام [1] .
والحديث الذي احتج به الحنفية «أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع [2] » أخرجه أبو داود في سننه عن شريك العبسي، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس - ضعفه الزيلعي ما نقل محقق الإيضاح والتبيان [3] .
الصاع: أربعة أمداد باتفاق المذاهب وإن اختلفوا في أرطال المد - كما تقدم - فمد الحنفية رطلان، ومد الجمهور رطل وثلث رطل - كما تقدم - فيكون الصاع ثمانية أرطال عند الحنفية، وخمسة أرطال وثلث عند غير الحنفية [4] .
فيكون صاع الحنفية بدراهم رطلهم:
130 × 8 = 1040 درهم كيل تعادل 3296. 80 غرام وتساوي 3. 2968 ليترا.
ويكون صاع الجمهور برطلهم
4/ 7، 128 × 1/ 3، 5 = 685. 28 درهم كيل = 2175 غرام = 2. 175 ليترا [5]
(1) حاشية الإيضاح والتبيان ص56 لابن الرفعة، تحقيق الدكتور محمد أحمد خاروف.
(2) صحيح البخاري الوضوء (201) ، صحيح مسلم الحيض (325) ، سنن الترمذي الجمعة (609) ، سنن النسائي المياه (345) ، سنن أبو داود الطهارة (95) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 282) ، سنن الدارمي الطهارة (689) .
(3) الإيضاح والتبيان ص64.
(4) الخراج للريس ص310.
(5) الإيضاح والتبيان حاشية التحقيق ص56.