الفضة 80 × 6. 5 = 520 غرام، وهو وزن المائتي درهم، فيكون الدرهم 520 ÷ 200 = 2. 6 غرام.
كما قدر المثاقيل العشرين في نصاب الزكاة بما يعادل 12 ليرة ذهبية [1] ثم فهمت من تلامذة الشيخ الكبار أنه رحمه الله لم يقصد تحديد الدرهم والدينار بدقة، بل وضع مقادير يتيقن المكلف من براءة ذمته خلالها بيقين، فلا داعي لمتابعة الحساب - والجدول التالي يبين النصاب والدية عند المذاهب ببعض العملات
(1) حاشية على نظم الغاية والتقريب للعمريطي، باب الزكاة.