فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17173 من 48258

التالية:

-نصاب زكاة النقدين 200 درهم فضة = 20 مثقالا من الذهب.

-حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم [1] » فالدينار يعادل عشرة دراهم.

وهذا التقدير هو قيمة الإبل الواجبة في الدية، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا [2] ، وهذا يعني أن الدينار بلغ في عهد عمر 12 درهما.

-جعل عمر رضي الله عنه الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق، وروى أبو يوسف عن ابن مسعود أنه قال: (لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم) [3] . ويقول أبو عبيد في الأموال: (لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم، فهذا كان سعر الصرف، وقد أخذ هذا السعر يتغير فيما بعد حتى صار في العصر الأموي الدينار يعادل اثني عشر درهما، ووصل في العصر العباسي إلى مساواته لخمسة عشر درهما وأكثر. ونقل علي مبارك عن المقريزي أن الدينار في زمن الفاطمين صار بأربعة وثلاثين درهما) [4] .

الدليل الثالث: روى البخاري في الحدود -السرقة- عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [5] » ، وهي ربع

(1) سنن أبي داود - باب الدية كم هي.

(2) نيل الأوطار 7/ 240 - طبعة دار الإفتاء.

(3) فتوح البلدان للبلاذري، والخراج لأبي يوسف.

(4) فقه الزكاة للقرضاوي ج1 ص214.

(5) صحيح البخاري الحدود (6795) ، صحيح مسلم الحدود (1686) ، سنن الترمذي الحدود (1446) ، سنن النسائي قطع السارق (4908) ، سنن أبو داود الحدود (4385) ، سنن ابن ماجه الحدود (2584) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 64) ، موطأ مالك الحدود (1572) ، سنن الدارمي الحدود (2301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت