فهرس الكتاب
الصفحة 260 من 358

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك» . رواه الترمذي وحسّنه، وصحّحه الحاكم.

وقال ابن مسعود [1] : لأن أحلِفَ بالله كاذباً أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً.

وعن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقولوا: ما شاء اللهُ وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» [2] .

(1) الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، قال ابن عبدالبر: «لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» . ذكره في «إبطال التنديد» *. وأما قوله: «أفلح وأبيه إن صدق» ** ونحوه. فقال في «الشرح» ***: الحق أن هذا كان قبل النهي عنه ثم نُسخ. قال السهيلي: وعليه أكثر الشرّاح.

قوله «وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إلي من أن أحلف بغيره صادقاً» وهذا لأن الحلف بالله كاذباً من الكبائر، والحلف بغير الله شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر، وكلام ابن مسعود هذا رواه الطبراني وذكره ابن جرير غير مسند. وقال شيخ الإسلام: «وإنما رجّح ابن مسعود الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً؛ لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك» . وفيه: أن الحلف بغير الله شرك، وأنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

(2) قوله: «وعن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» . رواه أبوداود بسند صحيح» وهذا لأن

* ... (ص/233) .

** ... أخرجه البخاري (46) دون قوله «وأبيه» ، وهي عند مسلم (11) .

*** (ص/513) .

أخرجه أبوداود (4980) ، وأحمد (5/ 384، 394، 398) وصححه النووي في الأذكار (ص/308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام