فهرس الكتاب
الصفحة 173 من 358

وصحَّ عن حفصةَ [1] رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جاريةٍ لها سَحرتها، فقُتِلتْ.

وكذلك صحّ عن جُنْدَب [2] .

قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .

25 -باب

(1) قوله «وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقُتلت» **. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين - رضي الله عنها -.

(2) قوله «وكذا صحّ عن جندب» وأثر جندب هذا رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجلٌ يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً، وفيه: فأمر به الوليد فسجن فذكر القصة بتمامها، ولها طرق كثيرة.

(3) قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» أي صح قتل الساحر عن ثلاثة يعني: عمر، وحفصة، وجندب -رضي الله عنهم-.

* (ص/333) .

** أخرجه عبدالله بن أحمد في المسائل (1543) ، والبيهقي (8/ 136) ، ومالك في الموطأ (871) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام