ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [15 - 06 - 08, 07:09 م] ـ
الذي يشرع عند الإحرام تحديد النسك لا النطق بالنية، وبينهما فرق.
لما روى أنس t قال: سمعت رسول الله r أهلّ بهما جميعًا: (لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا) . متفق عليه: البخاري (1563) ، مسلم (2/ 2995) .
ولحديث: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجه. وغيرهما من النصوص.
ولم يكن النبي r يقول: اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، فقد اعتمر أربع مرات ولم يقل هذا، ولم يرشد إليه. وفرق بين اللفظين ظاهر، فالذي يقول: اللهم إني أريد حجتي هذه فريضة الإسلام .. إاخ، كالذي يقول: اللهم إني أريد أن أصلي العصر أربع ركعات ...
ـ [حمود الكثيري] ــــــــ [20 - 06 - 08, 06:48 م] ـ
للرفع و الفائدة