كرب (١) ، فإنه يقبل، وإلا فلا، وإختاره ابن عبد البر (٢) .
٥ - تفصيل أيضا: وهو إن كان صحابيا قبل، لان الصحابة كلهم عدول، وإلا فلا، وهو مذهب الفقهاء الاربعة (٣) .
٦ - تفصيل أيضا: وهو إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان (٤) ، وصححه ابن حجر (٥) . ولعله هو أرجح الأقوال وأعدلها.