وغيرهم (١) .
٢ - أنه يقبل مطلقا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام (٢) ، وعزاه النووي لكثير من المحققين (٣) ، كما نسبه ابن الوزير اليماني لكثير من المعتزلة (٤) ، والزيدية (٥) (٦) .
٣ - التفصيل: فإن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، مثل: ابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان (٧) ، ومالك، وأمثالهم قبل، وإلا فلا.
٤ - تفصيل أيضا: فإن كان مشهورا في غير العلم، كأن يكون مشهورًا بالزهد، كمالك بن دينار (٨) ، أو النجدة كعمرو بن معدي