لقياس غيرها من البلاد.
وقدم في أحد قوليه: حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته" (١) ، على القياس مع ضعف الخبر وإرساله (٢) .
اشتهر هذا الرأي عن الإمام أحمد بن حنبل حتى قال ابن القيم: إنه الأصل الرابع الذي بنى عليبما فتاويه، وهو الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس (٣) .
وقال عبد الله بن أحمد (٤) : سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إليَّ من الرأي (٥) .