في الأحكام والفضائل، وغيرها.
وما نسب إليه موافقا للرأي الثالث مقيد بالفضائل والترغيب والترهيب، فبحمل المطلق على المقيد يكون مذهبه على التحقيق هو الأخير، وهو التفريق بين أحاديث إلَّا حكام، وأحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، فإنه يتشدد في تلك ويتساهل في هذه، كما هو منطوق عبارته مما لا يدع للتأويل أي مجال.
روى عنه الخطيب البغدادي أنه قال: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجما الأغماض عنه والتساهل في روايته (٢) .
قال ابن عبد البر: أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام (٣) .
ونقل عنه السخاوي قوله: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به (٤) .