حِبرَةٍ كان مُسَجًّى به، فنظر إلى وجهه، ثمَّ أَكبَّ عليه فقبله، وقال: بأبي أَنت، فوالله لا يجمع الله عليك موتتين، لقد متَّ الموتة التي لا تموت بعدها.
حسن صحيح -"التعليقات الحسان" (3019) ،"أَحكام الجنائز" (ص 31) : خ - أَتم منه، فليس هو على شرط"الزوائد"؛ إِلاّ لاختلاف السند.
1808 - 2156 و 2157 - عن عائشة، قالت:
لما اجتمعوا لِغَسلِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ اختلفوا بينهم فقالوا: والله ما ندري؛ أَنُجَرِّدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نُجَرِّدُ موتانا، أَو نغسله وعليه ثيابه؟! قالت: فأرسل الله عليهم النوم، حتّى ما منهم رجل إِلّا ذَقَنُهُ [1] في صدره، ثمَّ نادى منادٍ من البيت - لا يدرون ما [الرواية الثانية: من] هو: أَن اغسلوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه قميصُه، قال: فوثبوا إِليه وثبة رجل واحد، فغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه قميصه، يصبون عليه الماء، ويَدلكونه من وراء القميص.
وكان الذي أَجلسه في حجره علي بن أَبي طالب رضوان الله عليه، أَسنده إِلى صدره.
قالت: فما رُئي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ممّا يرى من الميت.
وقالت عائشة: لو استقبلت من أَمري ما استدبرت؛ ما غسله غيرُ نسائه.
صحيح لغيره -"أَحكام الجنائز" (ص 66، 67) .
1809 - 2159 - عن أَبي هريرة:
(1) بتحريك القاف؛ كما في"القاموس"وغيره من كتب اللغة ووقع في طبعة شعيب والداراني: (ذَقْنُه) بسكون القاف! وهي لغة عاميّة شامية!