فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1053

"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".

حسن -"الصحيحة" (2402) .

1060 - 1268 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:

أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:

هذا الشغار، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.

حسن -"الإرواء" (6/ 307/ 1896) ،"صحيح أَبي داود" (1810) .

1061 - 1269 - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, قال:

"لا شِغارَ في الإسلام".

صحيح -"الإرواء" (6/ 306) : م - ابن عمر.

1062 - 1270 - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا جَلَبَ [1] ، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".

(1) الجلب: يكون في شيئين:

أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.

و (الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب) ، وفي السباق: أن يجنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر"النهاية" (1/ 281 و 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت