فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1053

11 -كتاب الصيد والذبائح[1]

1 -باب في الضبع والأَرنب والضبّ

894 -1068 - عن عبد الرّحمن بْن أَبي عمّار، عن جابر بْن عبد الله، قال:

سألته عن الضبع؛ آكله؟ فقال: نعم. قلت: أَصيدٌ هو؟ قال: نعم. فقلت: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

صحيح -"المشكاة" (2703) ،"الإرواء" (4/ 242 - 244) . وتقدّم نحوه في (9 - الحج / 15 - باب) .

895 -1069 - عن محمّد بْن صفوان الأَنصاري:

أنّه صاد أَرنبين، فذبحهما بِمَرْوةٍ [2] ، فسأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرهُ بأكلهما.

(1) الأصل: (باب ما جاء في الصَّيد والذبائح) ، وليس تحته شيء سوى الأبواب التالية، وأظن أنه سبق قلم من المؤلِّف أو الناسخ، وأن الصواب ما أثبتُّه؛ لأنه المناسب لأسلوب الكتاب من أوله وآخره، والمطابق لأبوابه، والموافق لأصله، أعني:"صحيح ابن حبّان"؛ فإنّه عقد فيه ثلاثة كتب بعنوان (كتاب الصَّيد) ، (كتاب الذّبائح) ، (كتاب الأضحية) ، كما نقله مرتبه العلّامة الفارسي في مقدمة"إحسانه" (1/ 100 - بيروت) ، فهذا الكتاب الثّالث هو المتقدم بأبوابه آنفًا، والأول والثّاني ألف بينهما المؤلِّف - فيما يبدو - فجعلهما كتابًا واحدًا، متبعًا في ذلك سبيل المحدثين في تآليفهم، فمن كتب الإمام البخاريّ في"صحيحه": (72 - كتاب الذّبائح والصَّيد) ، و (73 - كتاب الأضاحي) ، وليس هناك ما يقتضي الخروج عن هذه السبيل إِلَّا السّهو الّذي لا ينجو منه كاتب أو مؤلف، والله أعلم.

(2) هي هنا حجر أبيض برّاق، كما في"النهاية"، وقال:

"والمراد في الذَّبح جنس الأَحجار لا المروة نفسها".

قلت: وذلك عندما لا يتيسر ما يغني عنها ممّا هو أمضى كالسكين؛ لما يأتي تحت الباب (6) ، ولأحاديث الرفق بالحيوان وآثاره، وهي مخرجة في المجلد الأوّل من"الصحيحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت