أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح [1] في الغاية].
صحيح -"صحيح أَبي داود" (2322) .
1363 - 4670 - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال:"لا سَبَق [2] إِلّا في حافر أَو نصل"].
صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة -"صحيح أَبي داود" (2322) .
1364 - 1638 - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا سبقَ (2) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".
صحيح -"الإرواء" (1506) .
1365 - 1639 - عن علي [بن أبي طالب] ، قال:
أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر [3] على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:
"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".
صحيح -"صحيح أَبي داود" (2311) .
(1) القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
(2) السَّبَق - بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه."نهاية".
(3) الأَصل: (الحمار) ، والتصويب من"الإحسان"ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!