فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1053

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح [1] في الغاية].

صحيح -"صحيح أَبي داود" (2322) .

1363 - 4670 - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال:"لا سَبَق [2] إِلّا في حافر أَو نصل"].

صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة -"صحيح أَبي داود" (2322) .

1364 - 1638 - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا سبقَ (2) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".

صحيح -"الإرواء" (1506) .

24 -باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل

1365 - 1639 - عن علي [بن أبي طالب] ، قال:

أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر [3] على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:

"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".

صحيح -"صحيح أَبي داود" (2311) .

(1) القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.

(2) السَّبَق - بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه."نهاية".

(3) الأَصل: (الحمار) ، والتصويب من"الإحسان"ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت