"ما من صلاة مفروضة إلّا بين يديها ركعتان".
صحيح -"الصحيحة" (232) .
512 -616 - عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أَربعًا".
حسن -"صحيح أَبي داود" (1154) .
513 -[94 - عن أبي ذر، قال ...
فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال:
"خير موضوع، استكثر أو استقل"]
حسن لغيره -"التعليق الرغيب" (1/ 145) .
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
514 -618 - عن أَبِي هريرة:
أنَّ رجلًا أتى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أمِنْ [1] ساعات الليل والنّهار [ساعة] تأمرني أَن لا أُصلّي فيها؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"إِذا صلّيتَ الصبح؛ فأقصر عن الصلاة حتّى ترتفع الشمس؛ فإنّها تطلع بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة مشهودة محضورة متقبلة، حتّى ينتصف"
(1) الأصل: (أي) ، وكذلك هو في طبعتي"الموارد"، وكذلك هو في طبعتي"الإحسان"! والتصويب من"أبي يعلى" (11/ 457) ، فإن المؤلف تلقاه عنه، ومن"صحيح ابن خزيمة"أيضًا (1275) ، ويؤيّده الطريق التالية، وفيهما الزيادة، وغفل عن هذا كلّه المعلقون الأربعة على"الإحسان"، و"الموارد"!!