فإذا استحلوه فلا تسل عن هَلَكَة العرب، ثَمَّ تظهر الحبشة، فيخربونه خرابًا لا يُعْمَر بعده أَبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه"."
(قلت) : في"الصّحيح"بعضه.
صحيح -"الصحيحة" (579 و 2743) .
859 -1031 - عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من استطاع منكم أَن يموت بالمدينة؛ فليمت بالمدينة؛ فإني أشفعُ لمن ماتَ بها".
صحيح -"التعليق الرَّغيب" (2/ 142) ،"الصحيحة" (3073) ،"المشكاة" (2750) .
860 -1032 - عن الصُّمَيتة - امرأة من بني ليث -، أنّها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من استطاع منكم أَن لا يموتَ إلّا بالمدينة؛ فليمت بها؛ فإنّه من يمت بها يُشفع له - أو يُشهد له -" [1] .
صحيح -"الصحيحة" (2928) ،"التعليق الرغيب"أَيضًا.
861 -1033 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) كذا الأصل و"الإحسان"طبعة بيروت:"يُشْفع له، أَو يُشهد له"بالبناء للمجهول، وذلك جائزٌ في اللُّغةِ إذا كانَ الفاعلُ معلومًا، وهو هنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل الأحاديث الأُخرى، منها الّذي قبله، بل في رواية النسائي في"الكبرى" (2/ 488/ 4285) في هذا الحديث بلفظ:"فإني أَشفع له أَوْ أَشهدُ له"، ووقع في"إحسان المؤسسة":"تشفع له أو تشهد له"! كذا دون أي تعليق أو شرح من المعلق! وانظر التعليق على"صحيح الترغيب والترهيب" (1194) .