"لا تبعه حتّى تقبضَه"].
صحيح لغيره -"المشكاة" (2867) ،"الإرواء" (1292) ،"أحاديث البيوع".
943 -1121 - عن ابن مُحَيِّصة:
أنّ أَباه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال:
"أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" [1] .
صحيح -"المشكاة" (2778/ التحقيق الثاني) ،"الصحيحة" (1400) ،"أحاديث البيوع".
944 -1122 - عن جابر بن عبد الله، قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول:
"الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة".
حسن -"أَحاديث البيوع".
945 -1124 - عن أَنس، قال:
رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها [2] به حتّى مات - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح -"الإرواء" (1393) ،"البيوع".
(1) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء، كما في"اللسان".
(2) الأصل: (يفكها) ؛ والتصحيح من"الإحسان"و"المسند"وغيره.