إنّما كان"الماء من الماء"رخصةً في أول الإسلام، ثمَّ نُهي عنها.
صحيح -"صحيح أبي داود" (208 و 209) .
192 -230 - عن الزهري، قال:
سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال:
على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدثتني عائشة:
أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يفعلُ ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.
حسن صحيح -"التعليقات الحسان" (1177) .
193 -[1172 و 1173 و 1181 - عن عائشة:
أنها سُئلت عن الرَّجل يجامع [أهله] ، فلا ينزل الماء؟ قالت:
إذا جاوزَ الختان الختان؛ فقد وجبَ الغسل، فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فاغتسلنا منه جميعًا].
صحيح -"المشكاة" (442) ،"الإرواء" (80) ،"الصحيحة" (3/ 260) . وقول عائشة عند مسلم مرفوع.
194 -231 - عن عائشة قالت:
كانَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينامَ وهو جنب؛ لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أرادَ أن يأكلَ [1] ؛ غسلَ يديه وأكل.
(1) زاد أبو داود: وهو جنب.